أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أن البنك المركزي لن يسمح بفتح فروع لبنوك أجنبية أو تأسيس بنوك في مصر خلال الفترة الحالية موضحا أن البنك المركزي توقف منذ عام 2003 عن السماح بتأسيس بنوك في مصر.
وأعلن عن تلقي البنك المركزي مؤخرا طلب بفتح فرع لبنك قبطي قال المصدر إن البنك المركزي لم يتلق طلبا من أي بنك أو من البنك القبطي العالمي بفتح فرع في مصر موضحا أن سياسة البنك المركزي لا تسمح بفتح فروع لبنوك من خارج مصر، التواجد في مصر يكون قاصرا علي فتح مكاتب تمثيل للبنوك العالمية والتي لها تواجد بالفعل وتحتل مراكز متقدمة بين البنوك العالمية.
وأضاف أن المسموح به فقط هو دخول بنك لشراء بنك متواجد بالفعل، وذلك بعد انطباق الشروط اللازمة عليه، والتي أهمها تاريخ البنك وانتشاره ووضعه علي المستوي العالمي، ويخضع لجميع الشروط التي يتطلبها البنك، وللبنك المركزي في النهاية حق الموافقة أو رفض طلب الاستحواذ علي بنك.
كانت الصحف والمواقع قد نشرت خلال الفترة الماضية عن قيام مجموعة من رجال الأعمال الأقباط بالعاصمة السويدية استوكهولم بتأسيس شركة استثمارية لإطلاق أول بنك قبطى عالمى تحت اسم «إنترناشيونال إيجيبت وان بنك» برأسمال مبدئى يصل إلى ١٠٠ مليون يورو. بمساهمة رجال أعمال مصريين بالمهجر من ألمانيا والنمسا والسويد وهولندا وأمريكا، بالإضافة إلى مصر، ورجال الأعمال من لبنان وسوريا.، والمح المؤسسون أنهم يدرسون إنشاء فرع فى مصر طبقا للقانونين الخاصين بإنشاء أفرع البنوك العالمية وطبقا لقوانين الاستثمار العالمي.
ويشير قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، الى عدم الموافقة علي فتح فروع لبنوك أجنبية في مصر حيث تنص المادة 35 علي " لمحافظ البنك المركزى، بعد موافقة مجلس الإدارة، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية منها ألا يكون لها فروع في مصر وأن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز ويقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها فى مصر ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أي نشاط مصرفي أو تجارى بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية. وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف جنيه تودع في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي.
وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها. وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا المادة، يعلن المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزي، وتنص المادة 36 " لمجلس إدارة البنك المركزى ، طبقا للشروط والقواعد التى يقررها، أن يصرح للبنوك ولفروع البنوك الأجنبية التي يقتصر تعاملها على العملات الحرة، أن تتعامل بالعملة المحلية